تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 347
نمايش فراداده

فانكشف بطلان صلاته لان النسيان ليس بعذر هذا في الشبهات الموضوعية .

و كذا الحال في الشبهات الحكمية كما إذا رأى الامام وجوب الانحناء بالمقدار الميسور لمن لا يتمكن من الركوع و المأموم رأى كفاية الايماء اليه من انحناء و عمل كل بوظيفته و علم بذلك المأموم بعد الصلاة و هكذا .

فهل يجب على المأموم ان يعيد صلاته ؟ لا يجب عليه الاعادة قطعا إذا لم يخل بوظيفة المنفرد و عدم اشتمال صلاته على القراءة لا يوجب البطلان لعدم تركها متعمدا و انما تركها بحسبان صحة صلاة الجماعة و لا تعاد الصلاة إلا من خمس ( 1 ) و ليست القراءة منها .

و اما إذا اخل بوظيفة المنفرد كما إذا رفع رأسه من الركوع باعتقاد ان الامام رفع رأسه ورأى ان الامام بعد راكع فتابعه و ركع ثانيا فهل تجب عليه الاعادة أو لا تجب ؟ يأتي عليه الكلام في أحكام الجماعة ان شاء الله .

كما نتكلم هناك في ان النص الوارد في عدم وجوب القضاء على من ائنم بإمام مدة أو في صلاة واحدة ثم علم انه كان يهوديا و قد جامل المسلمين حيث ورد عدم وجوب القضاء على المأموم حينئذ فهل يمكن التعدي عنه إلى ما إذا اعتقد المأموم صحة صلاة امامه و انكشف كونها باطلة في الواقع من دون ان يكون الامام يهوديا أو لا يمكن التعدي ؟ و الغرض ان صحه الاقتداء و عدمها عند علم المأموم و اعتقاده بصحة صلاة الامام و انكشاف بطلانها بعد الصلاة مسألة و صحة الاقتداء مع علم المأموم أو اعتقاده ببطلان صلاة الامام فيما إذا كانت صحيحة في حق نفس الامام أو عنده مسألة اخرى فلا تشتبه و الكلام في المقام في


1 - الوسائل : ج 1 باب 3 من أبواب الوضوء حديث 8 .

و غيرها من الموارد .