تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 349
نمايش فراداده

أو احد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له ( 1 ) و كانوا عدولا ( 2 ) عنده و الا فلا مانع و المناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما فلو اعتقد كل منهما ببطلانها على نحو الاجمال و كان العلم الاجمالي منجزا في حقه - بان كانت جنابة الآخر موضوعا لاثر شرعي بالنسبة اليه كما إذا أمكن استيجاره لكنس المسجد فان الامام يعلم حينئذ بتوجه احد التكليفين اليه فاما ان يجب عليه الغسل إذا كان هو الجنب و اما ان يحرم عليه استيجار الآخر لكنس المسجد إذا كان الجنب هو الآخر - لم يجز للمأموم ان يقتدي به لبطلان صلاة الامام تفصيلا أو اجمالا و ان لم يكن علم تفصيلي للمأموم بذلك و لا علم اجمالي له .

و كذا لا يجوز للمأموم ان يقتدي بالامام فيما إذا كان للمأموم علم تفصيلي ببطلان صلاة الامام أو علم اجمالي ببطلانه كما إذا علم بجنابة احد شخصين عادلين فانه لا يجوز ان يقتدي بواحد منهما للعلم الاجمالي ببطلان صلاتهما فصلاة كل منهما باطل عنده بقاعدة الاشتغال و ان لم يكن للامام علم تفصيلي ببطلان صلاته و لا علم اجمالي له أو كان و لكنه لم يكن منجزا كما إذا لم تكن جنابة الآخر موضوعا لاثر شرعي بالاضافة اليه فصحة الاقتداء موقوفة على ان تكون صلاة الامام صحيحة عند نفسه و عند المأموم و مع بطلانها عندهما أو عند أحدهما لا يجوز الاقتداء لعدم جواز الاقتداء في الصلاة الباطلة .( 1 ) بان تكون جنابتهما موضوعا لاثر شرعي بالاضافة اليه .( 2 ) و اما للفسق فلا تمس جنابتهما اليه و لا يكونان موردا لابتلائه .