تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 478
نمايش فراداده

عدم اعتبار الموالاة في الغسل

بمعنى التتابع و لا بمعنى عدم الجفاف ( 1 ) فلو غسل رأسه و رقبته في أول النهار و الايمن في وسطه و الايسر في اخره صح و كذا لا تجب الموالاة في اجزاء عضو واحد و لو نذكر عدم اعتبار الموالاة في الغسل ( 1 ) و ذلك مضافا إلى المطلقات كقوله في صحيحة زرارة ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ( 1 ) لعدم تقييدها بكون الغسل متواليا بل له ان يغسل عضوا أول الصبح و عضوه الآخر عند الزوال تدل عليه جملة من الاخبار .

منها : صحيحة محمد بن مسلم الواردة في قضية الجارية حيث امر عليه السلام الجارية بان تعسل راسها و تمسحه مسحا شديدا و تغسل جسدها عند إرادة الاحرام ( 2 ) . و منها : ما ورد في مضمرة حريز من قوله عليه السلام و ابدأ بالرأس ثم افض على سائر جسدك قلت : و ان كان بعض يوم ؟ قال : نعم ( 3 ) . و ( منها ) : صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان عليا عليه السلام لم ير بأسا ان يغسل الجنب رأسه غدوة و يغسل سائر جسده عند الصلاة ( 4 ) .


1 - تقدم ذكرها في ص 474 .

2 - الوسائل : ج 1 باب 29 من أبواب الجنابة الحديث 1 .

3 - و

4 - الوسائل : ج 1 باب 29 من أبواب الجنابة الحديث 2 و 3 .