الماء ارتفع وجعه ، فهل ترى ان العقلاء يحكمون ببطلان طاعته ؟ و يمنعونه عن أن يضم إلى داعي اطاعته داعيا آخر و هو رفع الوجع ، مع انه أيضا أمر محبوب للمولى و قد صدرت اطاعته عن أمره الاول بالاستقلال : و أما إذا كانت الضميمة مباحة فلعين ما قدمناه ، من أن اعتبار قصد التقرب في العبادة ان كان من جهة أخذه من الادلة الشرعية فلا يستفاد منها إلا اعتبار ان يكون أمر المولى مستقلا في داعويته نحو العمل ، و لا يستفاد منها اعتبار عدم انضمامه إلى أمر آخر مما له أيضا داعوية مستقلة نحو العمل .
و كذا الحال فيما إذا أخذنا اعتباره من بناء العقلاء حيث لم يتحقق منهم البناء على أزيد من صدور العمل عن الداعي القربى المستقل في داعويته ، و لا بناء منهم على عدم حصول القربة فيما إذا أنضم اليه أمر آخر مباح أيضا مستقل في داعويته ، كما إذا قصد العبد في إطاعته لامر المولى بإتيانه بالماء تقوية بدنه ، من جهة ان الحركة مقوية لعضلاته ، فعليه لا فرق في صحة العبادة عند صدورها عن الداعي القربى المستقل في داعويته بين أن ينضم اليه داع آخر مستقل في داعويته راجح أم مباح ، و انما يعتبر فيها أن تكون صادرة عن الداعي القربى المستقل و هو مفروض التحقق في المقام هذا .
بل ذكرنا عدم تحقق جملة من العبادات الشرعية عن الاشخاص المتعارفين الاوحدي منهم - الا مقترنة بداع آخر مباح ، أو راجخ أيضا مستقل في داعويته ، فترى ان المكلف بصوم و لا يفطر في الشوارع و الاسواق لداعي الامر الالهي الذي له استقلال في داعويته ، و من هنا يترك الافطار عند الخلوة و نزوله إلى السرداب أو دخوله داره - مثلا - إلا أن لتركه الافطار في تلك الامكنة داعيا آخر أيضا مستقلا في