تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 192
نمايش فراداده

كيف تتحقق العادة العددية

ناظرة إلى من ليست لها عادة عددية و من لها عادة عددية ، و أين هذا من ذات العادة الوقتية ؟ لتدل على عدم تحقق عادتها بمرتين فكلمة الايام في الموثقة الايام في المرسلة ( 1 ) و الحصر في الموثقة بمقتضي الشرط صحيح بالنسبة إلى العدد فقط كما استفدناه من إطلاق الرواية .

فالصحيح ما ذهب اليه المشهور من العادة الوقتية و العددية تتحققان بروية الدم مرتين في شهرين على حد سواء .

ثم انه لا شبهة في ان ذات العادة العددية لا يعتبر في تحقق عادتها تساوي طهرها بين أقرانها - مثلا - إذا رأت الدم في الشهر الاول خمسة أيام و بعد ما مضي عليها ستة و عشرون يوما أيضا رأت الدم خسمة أيام إلا انها رأت الدم في الشهر الثالث بعد مضي عشرين يوما من حيضها السابق و لم يتخلل بين الحيضة الثانية و الثالثة ستة و عشرون بوما كما تخلل ذلك بين الحيضة الاولى و الثانية فان العادة العددية تتحقق بذلك و ان اختلف طهرها بين أقرانها ، العادة العددية تتحقق باى شيء ؟ الا ان الكلام في ان العدة العددية كما انها تتحقق بروية الدم مرتين في الشهرين على حد سواء هل تتحقق بروية الدم في شهر واحد مرتين أو أزيد من شهرين كما إذا جرت عادتها على رؤية الدم في كل خمسين يوما مرة واحدة كما إذا رأته في أول الشهر خمسة أيام و في اليوم السادس

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 2 .