تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 197
نمايش فراداده

رؤية ذات العادة الدم خلاف عادتها

مسألة 10 ) : صاحبة العادة إذا رات الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى تنقلب عادتها إلى الثانية ( 1 ) و ان رأت مرتين على خلاف الاولى لكن متماثلين يبقى حكم الاولى ، نعم لو رأت على خلاف العادة الاولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها و تلحق بالمضطربة .

نتكلم في .

ان الايام الواردة في الروايات هل تنطبق على ما يستفاد منها بحسب المتفاهم العرفي أيضا أو لا تنطبق ؟ و قد اثبتنا بالموثقة ( 1 ) انها ينطبق و تتحقق بروية الدم عدة أيام سواء مرتين كما اثبتنا بالمرسلة ( 2 ) انها تنطبق على رؤية الدم في وقت معين مرتين .

صاحبة العادة إذا رات الدم على خلاف عادتها ( 1 ) فإذا كانت ترى الدم في الشهر الاول و الثاني من أوله إلى خامسه و قد رأت في الشهر الثالث و الرابع من عاشره إلى مدة معينة فتنقلب عادتها إلى الثانية ففي الشهر الخامس تأخذ بتلك العادة الحديثة فتجعل تلك الايام حيضا من مراجعة الصفات و الباقي استحاضة إذا كانت ذات عادة وقتية وعد دية ، أو تجعل من أيامها بعد عادتها حيضا و الباقي استحاضة إذا كانت ذات عادة عددية و تجاوز دمها

1 - الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 1 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 2 .