إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم ) ( 1 ) حيث دل على ان الوضوء و الغسل و التيمم واجب شرطي و انهما قيدان في الصلاة فليكن الحال في المقام أيضا كذلك ، و لا يمكن حينئذ دعوى عدم دلالة الصحيحة على ان الاستبراء واجب شرطي بل لابد في منع ذلك من جواب آخر هذا .
على ان القائل بالوجوب النفسي في الاستبراء صريحا معلوم فمراد القائل بالوجوب انما هو الوجوب الشرطي و قد عرفت أن الصحيحة يمكن دعوى دلالتها على ذلك .
و يوضح ما ذكرناه ضم الاخبار ( 2 ) الكثيرة الدالة على أن الحائض إذا نقت و طهرت اغتسلت إلى الصحيحة لانها بضميمتها إلى تلك الاخبار تدل على ان الحائض ليس لها أن تترك الغسل باستصحاب عدم النقاء ، بل لابد لها من الاغتسال و هي مأمورة بالاستبراء عند إرادة الغسل فكأنها بضميمة تلك الاخبار تدل على أن الحائض إذا طهرت اي نقت ظاهرا لان المراد بالطهر فيها مقابل الرؤية لا الطهر باطنا - وجب الاستبراء و الاغتسال فدعوى عدم وجوب الاستبراء رأسا ساقطة على انها مخالفة لما تسالم عليه الاصحاب .
الثاني : وجوب الاستبراء نفسا : و هذا الاحتمال أيضا لا مثبت له من الاخبار لصراحة الصحيحة المتقدمة في ان الاستبراء انما يجب إذا أرادت الاغتسال ، و اما انه واجب في نفسه فلا .
و اصرح من ذلك موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قلت له :
1 - سورة المائدة : آية 6 . 2 - يستفاد ذلك من الوسائل : ج 2 باب 1 و 3 و 4 و 5 و غيرها من أبواب الحيض .