تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 331
نمايش فراداده

بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون اقل من ثلاثة ورودها لبيان حقيقة الحيض و واقعه و انه متقوم بالصفات فمع دوران الامر بين رفع اليد عن اطلاقها بتخصيصها بالمبتدئة و انها تتحيض ثلاثة أيام أو سبعة أو عشرة و ان لم يكن الدم واجدا للصفات و بين حمل المرسلة و الموثقة و غيرهما على إرادة ما إذا كان الدم واجدا للصفات ، لا اشكال في تعين الثاني حسب الفهم العرفي .

و ذلك لان اخبار الصفات قد وردت لبيان حقيقة الحيض و لها حكومة على المرسلة و الموثقة من جهة أن موردها تحير المرأة و شكها في الحيض لتجاوز الدم عن العشرة و هي تبين أن ما كان منها بصفات الحيض حيض و بما أن المرسلة و الموثقة دلت على التحيض بالعدد فيستكشف بذلك أن الدم في تلك الايام كان واجدا للصفات هذا .

بل لا يبعد دعوى ان لفظة الدم ظاهرة في واجد الصفات كما ادعاها صاحب الجواهر ( قده ) في هذا المقام ، و ذلك لان الصفرة جعلت في بعض الروايات قسيما للدم .

منها : ما ورد في مرسلة داود عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، قال : قلت له فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة و لا دما ( 1 ) .

و منها : رواية الخزاز عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن

1 - الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب الحيض ح 1 .