و إن كان هناك تميز لكن لم يكن وافقا للعدد فتأخذه و تزيد مع النقصان و تنقص مع الزيادة ( 1 ) ( فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها ) ( 1 ) لان الحامل لا يلزم أن تكون ذات عادة وقتية وترى الدم في وقت معين هذا كله ظاهر لاخفاء فيه .
و انما المهم فيما إذا اختلفت الصفات مع العدد فكانت عادتها سبعة أيام و الدم الواجد للصفات أربعة أيام أو ثمانية فهل يجب تكميل الناقص و تنقيص الزائد ليتحد مع العادة أو لا ؟ يأتي عليه الكلام في التعليقة الآتية فلاحظ .
إذا لم يكن التمييز موافقا للعدد : ( 1 ) كما إذا تجاوز دمها العشرة و كان الواجد للصفات منه اقل من عشرة أيام حتى يمكن التمييز إلا انه لم يكن موافقا للعادة العددية كما إذا كان الدم واجدا للصفات ثمانية أيام و عادتها ستة أو كان الدم الواجد للصفات ستة أيام و عادتها ثمانية .
ذكر ( قده ) أن مقتضى ما دل على أن ذات العادة ترجع إلى عددها تنقيص الزائد على الستة و تكميل الناقص لان لمدار انما هو عددها فالزائد ليس بحيض و ان كان واجدا للصفات كما ان الفاقد حيض
1 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب الحيض ح 6 .