تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 429
نمايش فراداده

الشك في الحيض

ذلك ينكشف بطلانها ( 1 ) و لا يجب عليها الفحص ( 2 ) و كذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .

و اما اذا بنينا على عدم كونها من اجزاء الصلاة و انها واجبة مستقلة في آخر الصلاة أو ليست بواجبة أصلا و انما هي موجبة للفراغ و الخروج عن الصلاة فلا تبطل صلاتها بذلك ، غاية الامر انها لم تأت بالمخرج لعذر .

الشك في الحيض في الا ثناء : ( 1 ) لاستصحاب عدم حيضها و حدثها على ان استصحاب الطهارة منصوص عليه في صحيحة زرارة ( 1 ) لانها و ان كانت واردة فيما إذا علم بالوضوء و شك في النوم إلا أن قوله ( ع ) ( فانه على يقين من وضوئه و لا تنقض اليقين بالشك ابدا ) يدلنا على أنها بصدد إعطاء ضابط كلي و هو عدم الاعتناء باحتمال التقاض الطهارة بعد اليقين بها و الامر في المقام أيضا كذلك .( 2 ) لانه من انكشاف الخلاف في الاحكام الظاهرية لانها بعد ما علمت بحيضها في اثناء الصلاة تعلم أن الامر بالصلاة في حقها كان ظاهريا لا محالة و قد قلنا بعدم الاجزاء عند انكشاف الخلاف في الاحكام الظاهرية .( 3 ) إذ الشبهة موضوعية و لا دليل على وجوب الفحص في مثلها .

1 - الوسائل : ج 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 .