تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 433
نمايش فراداده

كلام المقنعة حيث ادعى الاتفاق على اشتراط الطهارة في السجود و مع ذلك ذهب إلى استحباب السجدة عليها و هما أمران لا يتلائمان .

أنه ليس من الجمع العرفي شيء و إلا لو صح ذلك وعد من الجمع العرفي لامكن العكس بان يدعى أن الامر في الطائفة الآمرة يدل على الجواز لانها واردة في مقام توهم الحظر و يكون النهي في الطائفة الثانية محمولا على الكراهة ، إلا أن ذلك و ما ادعاه الشيخ ليس جمعا عرفيا بين المتعارضين لان السجدة بعنوانها قد امر بها في طائفة و نهي عنها في طائفة اخرى ، و الامر و النهي امران متنافيان .

الجمع المحكي عن المنتقى : و عن المنتقى جمعها بحمل الاخبار الناهية على السجدة في سماع سور العزائم و حمل الاخبار الآمرة على السجدة في سماع العزائم و ذلك لان الاخبار و ان كانت متنافية لان بعضها يدل على وجوب السجدة و بعضها على حرمتها ، إلا أن صحيحة الحذاء مختصة بالامر بالسجدة في سماع خصوص آيات العزائم و الطائفة الناهية مطلقة لاشتمالها على النهي عن السجدة في مطلق سماع السجدة و لو في العزائم فتقيد الثانية بالاولى و ينتج ذلك أن الحائض تجب عليها السجدة في سماع سور العزائم و يحرم في سماع سور العزائم .

و فيه : أن ظاهر الاخبار أن الحرمة أو الوجوب حكم مترتب على عنوان الحائض و أنها مأمورة بالسجدة أو منهية عنها لا أن الحكم حكم عام من أن يكون لعنوان الحائض خصوصية ، و من الظاهر أن