( ثانيهما ) : دعوى ان الفرج في لغة العرب اعم من القبل و الدبر و بما انه مستثنى عن جواز الاستمتاعات من الحائض لما ورد ( 1 ) ما هو بمضمون أن لصاحب الحائض كل شيء الفرج فلا بد من الحكم بحرمة وطي الزوجة في كل من قبلها و دبرها .
و بإزاء ذلك عام و مطلق : أما العام فقد ورد فيه ( ان كل شيء ما عدى القبل منها بعينه ) ( 2 ) و قد دل بعمومه على أن القبل مما يتمكن الزوج من الاستمتاع به حتى الدبر ، و بما أن دلالته بالعموم فلا محالة يتقدم على الروايتين المتقدمتين الدالتين بإطلاقهما على حرمة الوطي في الدبر لان دلالته بالوضع و دلالتهما بمقدمات الحكمة .
و اما المطلق فهو ما دل على أن له الاستمتاع حيث شاء ما اتقى موضع الدم ( 3 ) أو لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع ( 4 ) فان المراد بهما القبل و قد دل بإطلاقه على أن الاستمتاع في القبل مرخص للزوج و لو كان هو الدبر ، و هو مع الروايتين المتقدمتين متعارضتان بالاطلاق و مقتضى القاعدة في مثله التساقط و الرجوع إلى العام أو الدليل الآخر و هو يقتضي جواز الوطي في الدبر على الفرض .
1 - الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب الحيض ح 2 و 3 و 4 و 9 . 2 - الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب الحيض ح 1 . 3 - و 4 - الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب الحيض 5 و 6 .