تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 585
نمايش فراداده

بين الوضوء أو التيمم و بين الاشتغال بالمذكورات ( 1 ) .

و لا يبعد بدلية القيام و ان كانت تتمكن من الجلوس ( 2 ) و الظاهر أولوية عدم الفصل : ( 1 ) و ذلك لئلا يخرج منها الدم كما ورد ( 1 ) ذلك في المستحاضة من انها بعد اغتسالها و توضؤها تستعجل بالصلاة لئلا يخرج منها الدم إلا ان التقييد بذلك خلاف الاطلاق الذي دلت عليه الروايات ( 2 ) و ان الوضوء مشروع في حق الحائض بوصف كونها حائضا و ان خرج منها الدم .

بدلية القيام عن الجلوس : ( 2 ) و ذلك لما قدمناه من عدم وجوب التوضئ و الامور المتقدمة على الحائض و انما هي مستحبة و لا نلتزم بالتقييد في المستحبات فنلتزم بان مطلق الذكر مستحب على الحائض و ان كان الذكر قاعدا افضل كما هو حال المطلق و المقيد في باقي المستحبات كزيارة الحسين عليه السلام .

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 5 و 6 و باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 4 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 40 من أبواب الحيض .