تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 207
نمايش فراداده

لا حد لاقل النفاس

( مسألة 1 ) : ليس لاقل النفاس حد بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة .

لاحد لاقل النفاس : ( 1 ) و ذلك لاطلاقات الادلة ( 1 ) حيث لم يقيد النفاس فيها من حيث القلة بوقت فيمكن أن يكون النفاس لحظة .

و ربما يستدل على ذلك برواية أبي بصير عن أبي عبد الله قال : سألته عن النفساء كم حد نفاسها ؟ حتى تجب عليها الصلاة و كيف تصنع ؟ قال ( ع ) : ( ليس لها حد ) ( 2 ) نظرا إلى ان استفدنا من الخارج و الاخبار أن أكثر النفاس عشرة أيام و بذلك تكون الرواية ناظرة إلى أن النفاس لاحد له من حيث القلة دون الكثرة و ان كانته في نفسها مطلقة من حيث القلة و الكثرة .

و فيه : ان الرواية ضعيفة السند و قاصرة الدلالة على المدعى ، أما ضعف سندها فلوقوع مفضل بن صالح في سندها و قد ضعفه جماعة .

و اما قصور دلالتها فلان ظاهرها إرادة الكثرة و الطرف الاخير

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 و 2 و 3 من أبواب النفاس .

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 2 من أبواب النفاس ح 51 و الرواية من جهة مفضل بن صالح ضعيفة و اما احمد بن عبدوس فهو واقع في اسناد كامل الزيارات .