( مسألة 5 ) : إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا النفاس ) ( 1 ) و تعليلها يدل على اعتبار مضي أيام الطهر في حيضية الدم المتأخر .
هل يعتبر فصل اقل الطهر بين النفاسين : بقي الكلام في اعتبار فصل اقل الطهر بين النفاسين و هو معتبر بينهما قطعا لعدم دلالة الدليل عليه - و ما تقدم من أن اقل الطهر عشرة أيام مختص بالحيض كما عرفت - حتى لو اعتبرناه بين الحيض المتقدم و النفاس نظرا إلى انه بعد اعتبار الفصل بينهما بأقل الطهر فلا مناص عند عدم تخلله بينهما : اما ان لا يكون الدم الثاني نفاسا أو لا يكون الاول حيضا ، و حيث أن الدم الثاني نفاس بالوجدان فلا بد من الحكم بعدم حيضية الدم الاول .
و ذلك لان هذا التقريب لا يأتي في المقام و لا يمكن نفي النفاسية عن الدم الاول و لا عن الثاني لانهما نفاس بالوجدان و خارجان بالولادة فلا مانع من الحكم بنفاسية الدم الاول إذا ولدت و رأت الدم إلى خمسة أيام مثلا ثم انقطع مدة اقل من عشرة و لا مانع من الحكم بنفاسية الدم الثاني إذا ولدت بعد تلك المدة .
1 - الوسائل : الجزء 2 باب 5 من أبواب النفاس ح 1 .