تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 284
نمايش فراداده

بين وجوب التغسيل و وجوب الغسل بالمس و حيث ان القطعة المبانة من الحي المشتملة على العظم واجبة التغسيل - كما يأتي ان شاء الله تعالى - و نبين أن وجوب التغسيل لا يختص بالميت بل يجب تغسيل للقطعة المبانة أيضا فهو يدل على وجوب الغسل بمسها لما ورد من أن من غسل الميت فعليه الاغتسال .

و فيه : - ان القطعة المبانة و ان كان يجب تغسيلها إلا أنه لا ملازمة بينه و بين وجوب الغسل بمسها لان موضوع ذلك مس الميت حيث ان الرواية دلت على ان من غسل الميت اغتسل .

و هذا لا يصدق على مس القطعة المبانة من الحي لانها ليست بميت بل هي جزء من بدن الانسان و صاحبها حي يرزق ، و مع عدم صدقه لا موجب للغسل بمسها ، و ان كان يجب تغسيلها ، فلا ملازمة بين وجوب تغسيل أي شيء و وجوب الاغتسال بمسه بل الملازمة بين تغسيل الميت و الاغتسال بمسه .

إذن لا يمكن الحكم بوجوب غسل المس بمس القطعة المبانة من الحي و ان كان الغسل أحوط و لو لاجل الاجماع للذي ادعاه الشيخ ( قده ) و ذهاب مشهور المتأخرين اليه .

هذا كله في القطعة المبانة من الحي المشتملة على العظم .

و أما العظم المجرد فالمعروف بينهم عدم وجوب الغسل بمسه .

و عن جماعة - منهم الشهيدان ( قد هما ) وجوبه بدعوى أن العظم هو المناط في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة و الحكم يدور مداره اذ لولاه لم يحكم بوجوب الغسل بمس اللحم المجرد - كما يأتي - و عليه فالأَمر في مس نفس للعظم أيضا كذلك .