( مسألة 3 ) : إذا شك في تحقق المس و عدمه ( 1 ) . وجوب الغسل بمسها بل المبانة من الميت اسوء حالا من المبانة من الحي لان الغسل بمس المبانة من الحي قد نص عليه في بعض الروايات بخلاف القطعة المبانة من الميت .
أللهم إلا ان يتشبث بالاولوية في المبانة من الميت أو يقال باستفادة حكم المبانة من الميت من نفس النص الوارد في الحي و ذلك للتعليل الوارد في المرسلة ( إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ) ( 1 ) لانها ظاهرة في أن حكم المذكور بعده مترتب على كونها ميتة و هذا متحقق في المبان من الميت ايضا و لكن ضعف الرواية مانع عن الاستدلال بها في كل من الحي و الميت .
و قد ظهر مما ذكرناه في المقام ان ما ذكره الماتن ( قده ) من ان الاحوط في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل بمسه مما لا وجه له لعدم ثبوت الغسل بمس العظم المنفصل عن الميت .
و اما اللحم المجرد المبان عن الميت فالظاهر انه لا قائل بوجوب الغسل بمسه و ان كان مقتضى الوجوه الثلاثة المستدل بها على وجوب الغسل بمس العظم وجوبه بمس اللحم المجرد أيضا إلا انها لما كانت ضعيفة لم نلتزم بها هناك فضلا عن المقام .
حكم الشك في تحقق المس : ( 1 ) الوجه في عدم وجوب الغسل حينئذ استصحاب عدم تحقق المس الذي هو الموضوع للحكم بوجوب الغسل و هذا ظاهر .
1 - الوسائل : الجزء 2 باب 2 من أبواب غسل المس ، ح 1 .