تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 297
نمايش فراداده

مطهرا و لكن فعل أمير المؤمنين ( ع ) و جرت به السنة ان فمقتضى العمومات وجوب الغسل بمس الشهيد و ان لم يجب تغسيل الشهيد تجليلا لمقامه .

و قد يستدل على عدم وجوب الغسل بمس الشهيد : بأن الشهيد و مسه كان موردا للابتلاء به في تلك الازمنة لكثرة الحروب في عصر النبي صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين ( ع ) و معه لم ينقل لنا وجوب الغسل بمسه و هذا يكشف عن عدم وجوب الغسل بمس الشهيد و إلا لنقل إلينا لا محالة .

و هذا لا يمكن المساعدة عليه أيضا ، لانه بعد ورود حكم مس الشهيد في المطلقات الدالة على أن مس الميت موجب للغسل لا يلزم بيان حكم مس الشهيد بخصوصه .

و الذي يدلنا على ذلك : انا لو قلنا بذلك فهو مختص بالشهيد الذي لا يغسل و هو الشهيد الذي لم يدركه المسلمون حيا و اما الذي به رمق و أدركه المسلمون حيا لو حملوه على رحله فمات هناك فهذا واجب التغسيل كما يأتي - ان شاء الله تعالى - فمسه موجب للغسل .

و هذا أيضا كان كثير الابتلاء به إذ لم يكن كل من سقط في المعركة شهيدا كذلك اي من أن يدركه المسلمون حيا - بل كان بعضهم ممن يدركه المسلمون كذلك قطعا .

و مع هذا لم يرد في وجوب الغسل بمسه رواية و لم ينقل وجوبه إلينا مع انه واجب و لا وجه له إلا كفاية المطلقات الواردة الدالة على وجوب الغسل بالمس في ذلك من حاجة إلى نقل وجوبه في الشهيد بخصوصه هذا كله في المقام الاول .