تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 309
نمايش فراداده

حكم المس الاضطراري

( مسألة 5 ) : لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا ( 1 ) في اليقظة أو في النوم كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، و الاقوى أنساني و ثانيهما : ان الماس اما يجب عليه غسل المس لو كان الميت الانساني هو الممسوس و اما يجب عليه دفن الميت الآخر لو كان هو الانساني و مقتضى العلم الاجمالي ثبوت كلا الحكمين و تنجزهما في حقه .

و قد لا يكون للطرف الآخر حكم إلزامي كما إذا دفن كلاهما أو كان الميت الانساني المعلوم بالاجمال كافرا فان مسه موجب للغسل حينئذ إلا انه لا يجب دفنه و لا تكفينه و لا ذلك ، و بعد ذلك حصل العلم الاجمالي بأن أحدهما ميت أنساني .

فان المس حينئذ لا يترتب عليه وجوب الغسل لاصالة عدم كون الممسوس إنسانا أو للبراءة عن وجوبه لانه من الشك في التكليف أو لاستصحاب طهارته - كما ذكرناه في ملاقي اطراف الشبهة مفصلا فان حال المقام حال الملاقي بعينه .

المس الاضطراري كالاختياري : ( 1 ) الوجه في ذلك كله هو إطلاقات الاخبار ( 1 ) الدالة على وجوب الغسل بالمس .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس .