تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 112
نمايش فراداده

محمد بن الحسن بن الوليد في جامعه - بالاضافة إلى الصبية .

فحسب - و نقل حديثا بهذا المعنى ناسبا له إلى الحلبي .

و في الوسائل عن الشهيد في الذكرى أن الصدوق رواه مسندا ( 1 ) عن الحلبي عن الصادق ( ع ) في كتاب مدينة العلم ( 2 ) .

إلا أن شيئا من ذلك لا يصلح للاستدلال به أما ما ذكره شيخ الصدوق في جامعه فهو فتوى منه و لا اعتبار بها في حقنا .

و أما ما نسبه إلى الحلبي فلعدم العثور على سنده و كذا الحال فيما نقله الشهيد عن الصدوق في مدينة العلم من الرواية المسندة إذ لا علم لنا بسند ذاك الحديث .

فالصحيح عدم الاعتبار بالتحديد بثلاث أو بخمس سنين و ثبوت الحكم في حق الصبي و الصبية المميزين لان مقتضى الاطلاقات عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت .

و انما التزمنا بها للاخبار المتقدمة و هي مختصة بالرجل و المرأة إلا أن مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي إلحاق المميز من الصبي و الصبية بهما باعتبار المماثلة فيه دون المميز منهما .

1 - الوسائل : باب 23 من أبواب غسل الميت ح 4 .

2 - و هو كتاب لم نره و لم نر من راه لانه كتاب قد فقد .