تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 121
نمايش فراداده

جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر منهما

[ و يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر و ان كان يكره ( 1 ) .

] جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر : ] ( 1 ) وقع الكلام في أن الزوج و الزوجة هل يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر بعد الموت أو لا يجوز ؟ قد يقال بالجواز للاطلاقات - أعنى ما دل على ان الزوج يغسل زوجته و الزوجه تغسل زوجها - بعد حمل ما دل على التغسيل مع الدرع أو الثوب أو بالقاء الخرقة على الاستحباب .

و قد يقال بعدم الجواز نظرا إلى انقطاع العلقة الزوجية بالموت فلا يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر لانه من النظر إلى عورة الاجنبية .

و لكن الصحيح هو الجواز ( على كراهية ) و ذلك اما بالاضافة إلى الزوجة و نظرها إلى عورة زوجها الميت فلانه لم يرد المنع عن نظر الزوجة إلى عورة زوجها بعد الموت إلا في رواية زيد الشحام : ( .

.

و ان كان له فيهن إمرأة فليغسل في قميص من ان تنظر إلى عورته ) ( 1 ) أي إلى عورة الزوج ، و هي و ان كانت دالة على المنع عن النظر .

1 - الوسائل ج 2 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 7 .