تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 159
نمايش فراداده

تقتضي - بإطلاقها - عدم وجوب الغسل حينئذ لان المس بعد التغسيل .

و لا يقاس هذا بما إذا لم يمكن تغسيل الميت فيمم بدلا عنه لان مسه بعد التيمم يوجب الغسل و ذلك لان البدل طبيعة اخرى مغايرة لطبيعة المبدل منه و انما هو بدل في رفع الحدث عن الميت بحيث يجوز أن يدفن بذلك .

و أما ان المس بعده مس بعد الغسل فلا يصدق أنه مس الميت قبل تغسيله فيجب عليه غسل المس لا محالة .

( الجهة الثانية ) إذا غسله الكتابي في مفروض المسألة ثم وجد مسلم مماثل للميت قبل أن يدفن وجب اعادة الغسل .

و ذلك لان تغسيل الكتابي و جواز الاقتصار عليه بدل اضطراري و هو مشروط بعدم وجود المسلم المماثل للميت ما دام لم ينقض وقت الغسل و هو واجب موسع يستمر وقته إلى الدفن .

فإذا وجد المسلم المماثل قبل ان يدفن الميت ظهر أن الشرط في جواز تغسيل الكتابي لم يكن متحققا فلا بد من أن يغسل ثانيا .

و ( دعوى ) : ان الطبيعة واحدة فيترتب على تغسيل الكتابي ما كان يترتب على تغسيل المسلم فلا يجب اعادة غسله .

( مندفعة ) : بأن وحدة الطبيعة انما تفيد في الحكم بعدم وجوب غسل المس بعد تغسيل الكتابي و لا تفيد في الحكم بعدم وجوب إعادته .

لما مر من أن جوازه مشروط بعدم المسلم المماثل ما دام الوقت باقيا فإذا وجد انكشف عدم جواز تغسيل الكتابي من الابتداء .