تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 170
نمايش فراداده

[ ( فصل ) قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثنى ] من دان بدين قوم لزمته احكامهم ، أو ألزموهم بما التزموا به على أنفسهم ( 1 ) .

فان تلك القاعدة انما تجري فيما إذا كان المورد قابلا للالزام كما في الورثة إذا اعتقدوا الارث للعصبة و أعطوه للاثنى عشري مثلا لانه من عصبتهم فانه يجوز له أخذه إلزاما لهم بما التزموا به على أنفسهم و قد ورد في الارث بخصوصه .

أو ان المخالف إذا طلق زوجته بما هو باطل عند الاثنى عشري .

1 - الوسائل : ج 15 باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ح 10 و 11 و 5 و 6 وج 17 باب 3 من أبواب ميراث المجوس ح 2 و غيرهما من الموارد .