و قد يقال : ان منشأ الوجوب الكفائي هو رواية مسمع كردين لدلالتها على ان المرجوم و المرجومة يغسلان و يحنطان ثم يرجمان فيصلى عليهما فيدفنان .
و الامر في ( يغسلان و يحنطان ) ( 1 ) متوجه إلى المسلمين و هما من باب التفعيل و حيث أن المباشرة ممكنة لتصدي المرجوم و المرجومة لذلك فيعتبر منهم اصدار الغسل بالتسبيب و الامر به .
و هذا الوجه و ان كان لا بأس به إلا ان النسخة لم تثبت أنها ( يغسلان و يحنطان ) و ان رواها في الوسائل كذلك فان الشيخ و صاحب الوافي قد نقلا الرواية عن الكليني هكذا : انهما ( يغسلان و يتحنطان ) ( 2 ) .
و في شهادة مثل الشيخ و الفيض كفاية و ان كانت نسخة الكافي الموجودة كما رواه في الوسائل و لكنها ثابتة و غاية الامر أن تصبح الرواية مجملة لعدم ثبوت شيء من النسختين ، هذا أولا .
و ثانيا : ان المستند في المسألة ليس هو الرواية حتى نستدل بكلمة ( يغسلان و يحنطان ) و ذلك لضعفها كما مر ، و انما المدرك فيها هو الاشتهار و كونها موردا للابتلاء فالدليل لبي و يقتصر فيه على المقدار المتيقن و هو الغسل فقط ، و اما اعتبار الامر في ذلك شرطيا أو نفسيا فهو مندفع بأصل البراءة ، هذا كله في أصل اعتبار الامر و عدمه .
1 - الوسائل : ج 2 باب 17 من أبواب غسل الميت ح 1 . 2 - التهذيب : ج 1 باب تلقين المحتضرين ، ح 978 ، و الوافي ج 3 باب القتيل 63 من أبواب التجهيز ص 53 الا ان فيه يغتسلان و يحنطان و يلبسان الكفن .