تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 186
نمايش فراداده

[ يلبس nو صلتين منه و هما المئزر و الثوب قبل القتل ، و اللفافة بعده ( 1 ) و يحنط قبل القتل كحنوط الميت ثم يقتل فيصلى ] كغيره من الاغسال يكفي فيه الماء القراح فلا وجه لاعتبار التعدد و المزج فيه .

و ( دعوى ) انه غسل الميت قد قدم فيعتبر فيه ما يعتبر في غسل الميت من التعدد و الخليط بالسدر و الكافور ( مندفعة ) : بان غسل الميت انما هو عقيب الموت و هو ساقط في المرجوم و المقتص منه قطعا كالشهيد فليكن الغسل قبل الرجم و القصاص غسلا مستقلا برأسه إذ لم يقم دليل على أنه غسل الميت قد قدم .

على انا لو سلمنا انه غسل الميت قد قدم فليس لنا إطلاق يدل على اعتبار التعدد و الخليط بالسدر و الكافور في مطلق غسل الميت و لو كان مقدما على الموت و انما ذلك ثبت في تغسيل الميت - أي بعد الموت - .

( 1 ) ذكر صاحب الجواهر ( قده ) انه لم يعثر على من تعرض لكيفية التكفين في المقام فلا قائل بما ذكره الماتن ( قده ) في التكفين من انهما يلبسان الازار و المئزر و يلبسان اللفافة و هي المسماة ( بسرتاسري ) بعد قتلهما .

بل مقتضى الامر بالتكفين و التحنيط أن يلبسا جميع الاثواب الثلاثة حتى اللفافة و لا ينافي ذلك القتل بالرجم و هو واضح .

و اما في القصاص - أي القتل بالذبح - فيفتح منها المقدار اللازم في الذبح ثم بعد ذلك يشد ؟