[ و في رواية : يميز بين المسلم و الكافر بصغر الآلة و كبرها ( 1 ) ] و الاثر مترتب على الاتصاف بعدم الاسلام ، و استصحاب عدمه لا يثبت الاتصاف بالعدم .
بل نستصحب عدم كفره و نضم الوجدان إلى الاصل فنثبت انه ميت ليس بكافر فيدخل تحت المطلقات الدالة على وجوب تغسيله و تكفينه و غيرهما من الآثار المترتبة على الميت المسلم .
و من ثمة قلنا ان من شك في كفره و إسلامه و كذا اللقيط و لو في دار الكفر إذا احتمل ان يكون ابوه أو امه مسلما لا يحكم بكفره و نجاسته باستصحاب عدم اسلامه بل يستصحب عدم كفره أو عدم كفر ابيه أو امه و به يحكم بطهارته لان النجاسة مترتبة على الكفر ، و من لم يحكم بكفره فهو طاهر .
نعم لو كان الاثر مترتبا على اسلامه كجواز التزويج منه لم يمكن ترتيبه عليه لاستصحاب عدم اسلامه ، كما تقدم في محله .
العلامة المميزة للمسلم ( 1 ) الرواية صحيحة أو حسنة باعتبار إبراهيم بن هاشم رواها الشيخ عن حماد بن عيسى أو يحيى عن ابي عبد الله ( ع ) : قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله يوم بدر : ( لا تواروا الا من كان كميشا - يعني من كان ذكره صغيرا - و قال : لا يكون ذلك الا في كرام