تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 214
نمايش فراداده

على انه لا ملازمة بين وجوب الغسل بالمس و وجوب التغسيل كما في مس بدن الناصب و من في حكمه من الكفار و غيره فانه يوجب غسل المس و لا يجب تغسيله ، و ذلك لان التغسيل انما يجب في الميت المسلم لا في المحكومين بالكفر و هو ظاهر .

و اما الاستدلال بالاجماع ، فالإِنصاف ان دعوى الاجماع على وجوب الدفن في اللحم و العظم و الصدر - لان حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا - بعيدة ، و اما التغسيل و التكفين الصلاة عليه فان أريد من الاجماع : الاجماع المنقول فهو موجود و قد نقل في المسألة الا انا لا نعتمد على الاجمات المنقولة بوجه .

و ان أريد منه الاجماع المحصل التعبدي الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام فهو مما لا نحتمله فضلا عن حصول الاطمئنان به و ذلك لان أكثر الاصحاب عبروا بالقطعة المشتملة على الصدر و لم يعبروا بالصدر في دعوى الاجماع على وجوب التغسيل و التكفين .

و عبر المحقق ( قده ) بالصدر و اليدين ، و المظنون انه ( قده ) تبع رواية الفضيل بن عثمان الاعور المتقدمة ، و لعل مرادهم ما إذا كانت القطعة معظم الاعضاء أو غيره مما يصدق عليه عنوان ( الميت ) فلم يثبت إجماع تعبدي على ترتيب تلك الامور على الصدر المجرد أو الصدر مع بعض الاجزاء التي لا يصدق عليها عنوان ( الميت ) فالأَحكام المذكورة مبتنية على الاحتياط .