تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 220
نمايش فراداده

[ ( الاول ) : بماء السدر ، ( الثاني ) : بماء الكافور ( الثالث ) : بالماء القراح .

] المصير اليه لدلالة الاخبار المعتبرة على الخلط بالسدر في الغسلة الاولى و بالكافور في الثانية .

نعم : ورد في بعض الاخبار ان الميت يغسل بالماء و الحرض - اي الاشنان - ثم بماء و كافور ثم بالماء القراح ، و مقتضى اطلاقها و سكوتها عن اعتبار الغسل بالسدر في مقام البيان عدم اعتبار الخلط به ، الا انه لا بد من تقييده بما دل على اعتبار ان يكون الغسل في المرة الاولى بالسدر .

ففي صحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( ع ) عن غسل الميت أ فيه وضوء الصلاة ام لا ؟ فقال : ( غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه و رأسه بالسدر .

) ( 1 ) و لا ينافي الامر بتغسيل الميت بماء الحرض وجوب التغسيل بالسدر و الكافور فهما مما لابد منه في الخليط و ليكن التغسيل بالحرض مأمورا به ايضا .

و في موثقة عمار بن موسى الساباطي بعد الامر بالتغسيل بالسدر ( و ان غسلت رأسه و لحيته بالخطمي فلا بأس ) ( 2 ) .

و لا يدل هذا على الغسل بالخطمي بدلا عن الغسل بالسدر ، بل هو دفع لما قد يتوهم من عدم جواز خلط الخطمي بالسدر في التغسيل

1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 .

2 - الوسائل ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 .