تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 252
نمايش فراداده

[ و ان تعذر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة اغسال .

] فان كل ذلك محتمل بل الغسل و الوضوء واجبان مستقلان لا ربط لاحدهما بالآخر و ان كانت النتيجة واحدة و هي تحقق الطهارة و كيف كان فالاغسال واجبات متعددة و بهذا يمتاز غسل الميت عن باقي الاغسال حيث أن الواجب فيها شيء واحد ، و في غسل الميت الواجب متعدد .

و قد ورد في بعض الروايات ( يغسل الميت ثلاث غسلات ) كما في رواية الحلبي ( 1 ) ، و ان كانت الرواية ضعيفة ، و ورد في صحيحة سليمان بن خالد أنه يغسل الميت مرة ( بماء السدر .

و اخرى بماء و كافور ) ( 2 ) ، و هذا يدلنا على أن الاغسال واجبات متعددة فلا وجه لسقوط الجميع عن الوجوب عند تعذر واحد منها أو اثنين هذا كله فيما إذا تعذر واحد من الاغسال .

إذا تعذر شرط احد الاغسال : ثم إذا تعذر شرط أحدها - كما لو تعذر السدر أو الكافور مع التمكن من الغسل بالماء أو تعذر الماء القراح مع التمكن من التغسيل بماء السدر أو غيره - فهل يجب الغسل بالماء القراح مثلا عند تعذر ماء

1 - كما في رواية الحلبي : الوسائل : باب 2 من أبواب غسل الميت ح 4 .

2 - الوسائل : الباب 2 من أبواب غسل الميت ح 6 .