[ ( مسألة 8 ) : إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو ] و ما ذكرناه في هذه الصورة يبتني على تعدد الواجب في غسل الميت ، و أما إذا قلنا بأن الواجب هو أمر واحد فقد عرفت ان مقتضى القاعدة حينئذ هو سقوط الغسل ، و قاعدة الميسور لا تجري في أجزاء الغسل الواحد لما مر .
و ما ذكرناه في الصور المتقدمة بناءا على تعدد الواجب المأمور به فهو يبتني على أمرين : ( أحدهما ) : عدم جريان قاعدة الميسور في المقام إما لعدم تماميتها في نفسها أو لعدم انطباقها عليه لعدم كون الغسل بالقراح ميسورا من المأمور به المعسور ، أو لان تفويت الواجب لادراك الميسور من الواجب الآخر جائز و لا تشمله القاعدة .
و ( ثانيهما ) : إن أمر الماء إذا دار صرفه بين أمرين مترتبين لا يجوز صرفه في الاخير مع التمكن من الصرف في الاول بلا فرق في ذلك بين المقام و غيره كما في المستحاضة .
و لا يقاس هذا بما إذا دار الامر بين الاتيان بجزء من الواجب أو جزء آخر فانه يحب الاتيان بالاخير دون الاول عند بعضهم إذا كان أهم ، أو لا يجب شيء منهما للتعارض عندنا .
هذا كله فيما إذا أمكن واحد من الاغسال الثلاثة ، و منه يظهر الحال فيما إذا أمكن اثنان منها و تعذر واحد : اما الاول و الثاني أو الثاني و الثالث أو الاول مع الثالث فانه يأتي بالمتمكن منه و ينتقل في المتعذر إلى التيمم على النحو المتقدم في المسألة .