تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 290
نمايش فراداده

حكم مس الميت الميمم لتعذر تغسيله

[ لا يجب الغسل بمسه ( 1 ) و ان كان احوط .

] مس الميت عند تعذر الغسل المأمور به : ( 1 ) بل يجب الغسل بمسه إذا كان الميت ميمما ، لما تقدم في مبحث غسل مس الميت من انه يصدق أن الميت مسه قبل التغسيل فيجب الغسل بمسه .

و ما دل على بدلية التيمم مقام الغسل انما تقتضي قيامه مقام الغسل و حسب ، و اما كونه كالغسل بالاضافة إلى سائر الواجبات و الاحكام أيضا فلا - فليراجع - .

نعم إذا غسل الميت بالقراح بدلا عن الغسل بالخليط و قلنا بصحته لم يجب الغسل بمسه لانه يصدق عليه انه مس بعد التغسيل المأمور به .