[ بعد برده ( 1 ) و ان كان احوط ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : النظر إلى عورة الميت حرام ( 3 ) لكن ] غسل الميت مشروط بما بعد البرد : ( 1 ) لاطلاق ما دل على أن الميت لابد من تغسيله فلا فرق بين أن يكون بعد برده أو قبله .
( و دعوى ) : ان الحرارة ملحقة بالحياة لانها من شؤونها و توابعها .
( مندفعة ) بان الاحكام المترتبة على الميت انما ترتبت على الموت سواء أ كان بحرارته أم لم يكن كالتوارث لانه إذا مات الميت فمات ولد من أولاده قبل برد المورث لا اشكال في انه ينتقل ماله إلى ولده و منه إلى وارثه فلا فرق في وجوب تغسيله بين أن يكون قبل برده أو بعده .
نعم : المس قبل البرد لا يوجب الغسل كما مر .
( 2 ) و لو لاحتمال كون الحرارة ملحقة بالحياة في الواقع .
النظر إلى عورة الميت : ( 3 ) لاطلاق ( 1 ) ما دل على أن عورة المؤمن على المؤمن حرام
1 - الوسائل : ج 1 باب 1 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 و 9 من آداب الحمام و غيرها من الموارد .