تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 301
نمايش فراداده

[ لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله ( 1 ) .

( مسألة 5 ) : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه ( 2 ) ] فان الميت و ان كان بحسب الدقة جمادا إلا انه بالنظر العرفي هو الحي السابق ، بل يشمله إطلاق قوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم .

و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن .

) ( 1 ) دلالتهما على أن المؤمن مأمور بغض البصر عن النظر إلى العورة مطلقا ، بلا فرق في ذلك بين عورة الحي و الميت و كذلك المؤمنة .

مضافا إلى الاخبار ( 2 ) الواردة في المقام الآمرة بأن يجعل على عورة الميت خرقة لانها بنفسها كافية في إثبات المدعى إذ لو لا حرمة النظر إلى عورته لا وجه للامر يجعل الخرقة عليها .

( 1 ) لانه تكليف تحريمي مستقل لا ربط له بصحة الغسل و عدمها و هو نظير ما إذا ارتكب عملا محرما حال تغسيله فانه لا يوجب بطلان تغسيله ، و بعباره اخرى عدم النظر إلى العورة ليس من شرائط صحة الغسل ليبطل عند الاخلال به .

إذا دفن الميت بلا تغسيل : ( 2 ) لاطلاق ما دل على وجوب تغسيل الميت و تكفينه فانه

1 - سورة النور : الآية 30 و 31 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 2 و 3 و غيرهما .