[ الاولى : المئزر ( 1 ) ] على انه لا معنى له في نفسه إذ ما معنى ( المفروض ثلاثة أثواب ثوب تام ) .
فالمتحصل ان الواجب في الكفن ثلاثة أثواب كما ذكره المشهور .
القطعة الاولى المئزر ( 1 ) المعروف بينهم ان الاجزاء الثلاثة من الكفن هي المئزر و القميص و الازار ، و ان المئزر يجب ان يكون من السرة إلى الركبة و الافضل من الصدر إلى القدر ، و القميص يجب ان يكون من المنكبين إلى نصب الساق و الافضل إلى القدم ، و الازار ثوب يغطي تمام البدن .
و ذكر بعضهم ان كون قطعات الكفن بتلك الكيفية التي ذكرها المشهور بأن يكون المئزر من السرة إلى الركبة لا مستند له من الاخبار ، و انما الموجود فيها ثوبان و قميص أو ثلاثة أثواب و المتبادر منها أن تكون اثوابا شاملة لتمام البدن .
إلا انا علمنا أن أحدهما القميص : أما قميصه الذي كان يصلي فيه حال الحياة كما ورد في بعض الاخبار و انه احب ( 1 ) أو مطلق القميص فلا يجب أن يكون شاملا لتمام البدن و أما الآخر ان فلا بد
1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب التكفين .