تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 341
نمايش فراداده

دوران الامر بين ستر القبل أو الدبر

[ و ان دار بين القبل و الدبر يقدم الاول ( 1 ) .

] العلل عن الفضل بن شاذان : ( انه روى عن الرضا ( ع ) انما امر أن يكفن الميت ليلقى ربه طاهر الجسد و لئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه ) ( 1 ) .

إلا انها ضعيفة السند لان في طريق الصدوق إلى الفضل عبد الواحد ابن عبدوس ، و هو و ان كان من مشائخ الاجازة إلا انه لم يرد في حقه توثيق و لا مدح ، و من هنا كان الحكم بوجوب ستر العورة مبنيا على الاحتياط .

دوران الامر بين ستر القبل أو الدبر ( 1 ) ثم لو قلنا بوجوب ستر العورة احتياطا أو فتوى و لم يف الساتر بكليهما بل انما كان بمقدار القبل أو الدبر فهل يتعين صرفه في القبل أو يتخير المكلف بينهما ؟ ذكر الماتن ( قده ) أنه يتعين صرفه في القبل ، و الوجه في ذلك : هو احتمال الاهمية في القبل و لو من جهة أن الدبر مستور في الجملة باليتين .

1 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب التكفين ح 1 .