تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 361
نمايش فراداده

الوظيفة عند الاضطرار إلى التكفين بفاقد الشرائط

[ و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ( 1 ) ] فنرجع إلى البراءة و ذلك لدوران الامر بين التعيين و التخيير حينئذ إذ نحتمل ان يكون الواجب هو التكفين بالاعم من القطن و غيره كما نحتمل ان يكون الواجب خصوص التكفين بالقطن ، و قد بينا في محله أن مقتضى البراءة عدم تعين ما يحتمل تعينه .

الوظيفة عند الاضطرار : ( 1 ) سوى المغصوب - كما تقدم - لان التصرف في مال الغير محرم مطلقا ، و الاضطرار و انحصار الكفن في المغصوب لا يسوغ التصرف في مال الغير ، و كذلك الميتة إن قلنا بعدم جواز الانتفاعات المتوقفة على الطهارة منها .

ثم إن الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : ( أحدهما ) : في أن الكفن إذا كان منحصرا بالنجس فقط أو بالحرير فقط أو بغيرهما من المذكورات المتقدمة فهل يجوز التكفين به أو لا يجوز ؟ ( ثانيهما ) : انه بعد البناء على الجواز في المقام الاول إذا دار الامر بين التكفين بالنجس أو بالحرير أو بينه و بين غيره من الامور المتقدمة فهل يتقدم بعضها على بعض أو يتخير المكلف أو أن له حكما آخر ؟ و هذه صورة التزاحم و هي تأتي في مسألة مستقلة بعد ذلك ان شاء الله .