تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 385
نمايش فراداده

[ ( مسألة 10 ) : كفن المحللة على سيدها لا المحلل له ( 1 ) .

] الزوج فيما إذا كانت عارية مكفنة و اما مع التكفين فلا معنى لكون الكفن عليه ، لا أن مراده سقوط الكفن عن الزوج بمجرد الوصية و ان لم يعمل بها في الخارج لوضوح أن مجرد الوصية لا يسقط لزوم الكفن عليه .

المحللة كفنها على سيدها : ( 1 ) هذا ينحل إلى قضيتين : إيجابية و سلبية .

أما الايجابية فهي كون الكفن للمحللة على سيدها و سيأتي الكلام عليه عن قريب .

و اما السلبية فهي عدم كون كفنها على المحلل له و ذلك لوضوح أن المحلل له ليس بزوج و انما التحليل من فروع ملك اليمين لان الحلية به - أي كما ثبت الحل في حق المالك كذلك ثبت لمن حللها له - فهو ليس بمالك و لا زوج فلا يكون كفنها عليه .