تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 413
نمايش فراداده

( من مات محرما بعثه الله ملبيا ) ( 1 ) .

و ( فيه ) : انها ضعيفة بالارسال على انها أجنبية عما نحن بصدده إذ بعثه يوم القيامة ملبيا لا ينافي وجوب تغطية رأسه و وجهه و كلامنا في ان التغطية واجبة أم ليست بواجبة سواء بعثه الله ملبيا أم لم يبعثه ملبيا .

و في الحدائق نقل عن العلامة ان نقل عن ابن أبي عقيل انه ذهب إلى عدم جواز تغطية رأس المحرم و وجهه مستدلا عليها بأن تغطية الرأس و الوجه لا تجتمع مع تحريم قرب الطيب منه .

لانه ان كان بحكم المحرم وجب أن لا يغطي وجهه و رأسه ، و ان لم يكن كذلك جاز قرب الطيب منه ، و حيث ان الثاني ثابت .

فالأَول منتف .

و هذا اشبه شيء بالاجتهاد في مقابل النص بل هو هو بعينه لانا انما التزمنا بعدم قرب الطيب منه للتعبد ، لا لانه كالمحرم ، كما انما نلتزم بوجوب تغطية رأسه و وجهه للاطلاقات الآمرة بالتكفين .

و قد ذكر صاحب الحدائق ( قده ) ان السيد و ابن أبي عقيل يحتمل عدم وقوفهما على الاخبار المعتبرة الواردة في أن الميت لا يفرق في احكامه بين المحرم و المحل .

هذا ثم انا عثرنا في الفقة الرضوي - كما في المستدرك ( 2 ) - على النهي عن تغطية رأس المحرم و وجهه كما وجدنا فيه ما يدل على أن المحرم الميت أيضا يغطى وجهه و رأسه ، و هذان كلامان متناقصان

1 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب التكفين ح 6 .

2 - مستدرك الوسائل : ج 1 باب 13 من أبواب غسل الميت ح 2 .