المعروف هو الاول ، و ذهب صاحب الحدائق ( قده ) إلى الثاني حيث ذهب إلى إنكار الوجوب الكفائي في تلك الامور و ادعى أن التكليف متوجه إلى الولي و إذا امتنع جاز لغيره .
و الصحيح أن الوجوب الكفائي قابل للانكار .
و ذلك لاطلاقات الاخبار و للقطع الخارجي بأن تلك التكاليف إذا أتى بها أحد في الخارج سقطت و ارتفعت عن الجميع و من هذا يستكشف أن التكليف كان مشتركا بين الجميع على نحو الكفاية و لذا سقطت بامتثال احد و قيامه بها .
و أما ما عن شيخنا الانصاري ( قده ) من أن سقوط التكليف بفعل أحدهم لا يدل على كونه مكلفا به كفائيا لوضوح اشتراك التكليف بين الجميع و انه يسقط بدفن المجنون أو الصغير و توجيهه الميت نحو القبلة أو بالزلزال أو بغيرهما من الامور التي لا فاعل اختياري فيها مع أن المجنون و نحوه مكلفين ، و المجنون و الصغير لا معنى لاشتراكهما في التكليف فسقوط التكاليف المذكورة بفعل أحدهم اعم من كون التكليف كفائيا و انما هو لانتفاء موضوعها .
مندفع : بان سقوط التكليف بفعل واحد إما أن يكون مع سقوط الغرض الداعي إلى الامر و التكليف ، و اما ان يكون مع بقاء الغرض .
فان كان الغرض باقيا استحال سقوط التكليف بفعل احد لان ما أوجد التكليف و احدثه - و هو الغرض - موجود بعينه و هو يقتضي بقاءه و عدم ارتفاعه ما لم يحصل .
و إذا كان الغرض ساقطا بفعل واحد منهم فيستكشف بذلك أن