تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 424
نمايش فراداده

[ ( فصل : في الحنوط ) و هو مسح الكافور على بدن الميت ( 1 ) .

] ( فصل : في الحنوط ) ( 1 ) الحنوط كالوقود و السحور بمعنى ما يحنط به ، و التحنيط في اللغة بمعنى استعمال ما يمنع عن الفساد كافورا كان أم غيره ، و أما بحسب الاصطلاح عند الفقهاء فهو استعمال الكافور و حسب و ذلك لان الروايات فسرته بذلك .

و الكلام في ذلك يقع في جهات : ( الاولى ) : في وجوب التحنيط : لا اشكال في كونه من الواجبات لدلالة الاخبار ( 1 ) المعتبرة عليه ، نعم نسب التوقف في وجوبه إلى الاردبيلي ( قده ) و لم نلاحظ كلامه و إلى المراسم .

إلا أن النسبة إلى المراسم في محلها لانه ذكر أولا واجبات التجهيز ثم تعرض لا قسام الميت من الصغير و الكبير و غيرهما ثم تعرض

1 - يأتي ذكر مصادرها في خلال المسألة .