تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 426
نمايش فراداده

* فصل : في الحنوط في معناه وفي وجوبه * في وضع الكافور على المساجد السبعة

[ و الاحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة .

] في مساجده ) ( 1 ) .

و بها نحمل الزائد على المساجد على الاستحباب .

( الجهة الثانية ) في تفسير المساجد : المراد بها هو المواضع السبعة من الجبهة و الركبتين و الكفين و اصبعي الرجلين ، فلو قلنا بوجوب الارغام في الصلاة في واجب مستقل آخر لا يدخل في مواضع السجود .

نعم : ورد في رواية الفقة الرضوي و الدعائم ( 2 ) : الامر بجعل الكافور على أنف الميت .

إلا انهما مما لا يمكن الاستدلال بهما لارسال الثانية و عدم ثبوت كون الاولى رواية فضلا عن اعتبارها .

ثم انا لو اعتمدنا عليهما و قلنا بأن الانف من المساجد فظاهرهما انه - كغيره من مواضع السجود - مما يجعل الكافور على ظاهره لكن عن المحقق الهمداني ( قده ) انه يجعل الكافور في داخل الانف و هو مما لا وجه له .

( الجهة الثالثة ) : في أن للواجب هو وضع الكافور على تلكم المواضع أو انه يمسح به تلكم المواضع أو كلاهما معا ؟ الصحيح هو وجوبهما لاشتمال بعض الاخبار ( 3 ) على جعل الكافور و بعضها

1 - الوسائل : ج 2 باب 16 من أبواب التكفين ح 1 .

2 - راجع المستدرك ج 1 باب 12 من أبواب الكفن .

3 - كموثقة عمار و صحيحة حمران و موثقة سماعة و غيرها و التى دلت على المسح كصحيحة الحلبي و صحيحة زرارة و غيرهما .