تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 427
نمايش فراداده

على المسح فإذا قيدنا الوضع بالمسح و المسح بالوضع أنتج وجوب كلا الامرين في التحنيط .

و أما بقاء اثر الكافور في تلكم المواضع فلعله مما لا يحتاج إلى دليل و ذلك لانه لازم جعل الكافور المسحوق - كما في بعض الاخبار - عليها إذ أنه ليس كجعل شيء جامد على الموضع لئلا يبقى منه اثر على المحل بعد رفعه ، و لا يختلف هذا باختلاف المواضع .

نعم : ورد في رواية يونس ( 1 ) : الامر بجعل الكافور على جبهة الميت و الامر بمسحه على مفاصله ، و ربما توهم من ذلك أن الجعل واجب في الجبهة و المسح واجب في غيرها .

إلا ان الرواية ذكرت بعد ذلك عطفا على المسح بالكافور : ( و في رأسه و في عنقه و منكبيه و مرافقه و في كل مفصل من مفاصله .

) و كأنه تفسير لما ذكره أولا من الامر بالمسح بالكافور و على جميع مفاصله .

و هذا ظاهر في أن الالفاظ ليست من الامام ( ع ) و انما هي من الراوي ذكرها تفسيرا للحكم الذي سمعه من الامام ( ع ) و من هنا نرى ان الرواية لا تخلو عن اضطراب في ألفاظها .

فمرة تعدى المسح فيها ب ( على ) و اخرى ب ( في ) و وقع التكرار فيها إلى ذلك مما يبعد كون الالفاظ من الامام ( ع ) و الذي يدلنا على ذلك أن الرواية مروية عنهم ( ع ) لا عن امام معين قال في الكافي ( عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام قال .

.

) إذ لو كان المراد هو الائمة عليهم السلام للزم أن يقول ( قالوا ) :

1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 3 .