[ و مفاصله ( 1 ) و باطن قدميه ( 2 ) و كفيه ( 3 ) ] هو ما رواه الشيخ ( قده ) فان في بعض نسخ التهذيب ( المغابن ) و ذكرنا ان القدر المتيقن من المغابن هو الابط ، و استشهدنا على عدم اختصاصها بالابطين بانه لو كان المراد بها خصوص الا بطين للزم ان يقول ( مغبنان ) إذ ليس للميت إلا ابطين .
إلا انه بعد المراجعة ظهر أن صاحب الوسائل نقل الرواية عن الشيخ بلفظ المفاصل بدل المغابن و كذلك صاحبا الوافي و الحد اثق .
اذن لم تثبت نسخة المغابن لنستدل بها ، نعم في الطبع الاول للتهذيب قد كتب فوق لفظ المفاصل المغابن إلا انه لا تثبت به الرواية ، بل الظاهر أنه المفاصل كما نقله في الوسائل و الوافي و الحدائق و غيرها .
و معه لا يمكن الحكم باستحباب التحنيط في الا بطين و غيرهما مما استدللنا بتلك النسخة التي لم تثبت على استحباب التحنيط فيها .
( 1 ) كما تقدم لورود الامر به في جملة من الاخبار المعتبرة .
( 2 ) لما تقدم من إمكان ادراجهما في المغابن - مضافا إلى ورودهما في رواية الكاهلي و ابن المختار .
( 3 ) أي ظاهر الكفين و لعله سقط من القلم أو انه ( قده ) اعتمد في ذلك على الظهور لان باطن الكفين من المساجد التي يجب التحنيط فيها فإذا عدت الكفان فيما يستحب التحنيط فيه كان ظاهرا في إرادة ظاهرهما .
و يدل عليه موثقة سماعة على احدى النسختين حيث ورد فيها : ( و يجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده و شيئا على ظهر