[ و الاولى أن يكون قبله ( 1 ) ] ( 1 ) لعله اعتمد في ذلك على صحيح زرارة و معتبرة يونس حيث ورد في الصحيح ( إذا جففت الميت عدت إلى الكافور فمسحت به ) ( 1 ) و في المعتبرة ( أبسط الحبرة بسطا ثم أبسط عليها الازار ثم أبسط القميص عليه .
ثم اعمد إلى كافور مسحوق .
ثم يحمل فيوضع على قميصه ) ( 2 ) و لكن الصحيح هو التخيير و لا أولوية في كون التحنيط قبل التكفين فان الصحيحة دلت على ان يكون التحنيط بعد الغسل و التجفيف و اما انه قبل التكفين أو بعده فهي ساكتة عن بيانه .
و اما المعتبرة فهي و ان كانت بحسب السند معتبرة لما قدمناه من أن أمثال هذه الاخبار خارجة عن المراسيل لان علي بن إبراهيم يرويها عن ابيه و أبوه إبراهيم بن هاشم عن رجاله و لا يخلو رجاله عن الثقاة على الاقل لو لم يكونوا جميعا من الثقاة .
كما انها بحسب الدلالة ظاهرة إلا انه لا يحتمل ان يكون ما تضمنته المعتبرة واجبا في التحنيط لانها اشتملت على بسط الحبرة و القميص و الازار في مكان آخر ثم حمل الميت و وضعه عليه و هذا واجب قطعا لجواز تكفين الميت و هو في موضعه و لا يجب حمله و تكفينه في مكان آخر بوجه هذا كله .
مضافا إلى موثقة سماعة ( إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب
1 - الوسائل : ج 3 باب 16 من أبواب التكفين ح 6 . 2 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 3