تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 435
نمايش فراداده

استواء جميع الموتى في وجوب التحنيط

[ فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه ، و أن يكون مسحوقا ( 1 ) .

( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الاثنى و الخنثى و الذكر و الحر و العبد ( 2 ) .

نعم ] ما يمنع الفساد و ليس هذا إلا الكافور المشتمل على الريح إذا أن فاقد الريح بحكم التراب لا يكون مانعا عن الفساد أبدا فان رائحته هي المانعة عن الفساد أو ( المكروبات ) على ما هو الشائع في هذه الاعصار .

مضافا إلى ان ذلك مما تقتضيه الروايات نفسها التي أمرت بالكافور لانه طيب على ما يستفاد من الروايات ، و مع زوال الرائحة لا يبقى موضوع الطيب ليحنط به .

( 1 ) كما ورد في معتبرة يونس ( 1 ) مضافا إلى انه مما يقتضيه نفس المسح به حيث عرفت ان الواجب ليس هو مجرد جعل الكافور بل جعله و مسحه ، و معنى مسح الكافور هو مسحه على المساجد السبعة باليد كمسها بالماء و هذا لا يتحقق إلا مع السحق فان المسحوق لا يمكن مسحه على البدن باليد - على أنه لابد من بقاء اثره على تلك المواضع و هذا لا يتحقق إلا في المسحوق .

التسوية في التحنيط بين أقسام الموتى : ( 2 ) للاطلاق و لما صرح بالتسوية بين الرجل و المراة في بعض

1 - تقدمت قريبا .