[ فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضا ( 1 ) .
] ( 1 ) هذا تفريع على عدم اعتبار قصد التقرب في التحنيط .
و فيه اشكال من جهتين : ( الاولى ) أن الواجب الذي لم يعتبر فيه قصد التقرب لو كان يسقط بفعل الغير بمعنى عدم اعتبار المباشرة لم يفرق الحال فيه بين أن يأتي به الصبي المميز أو غيره أو المجنون أو تحقق بغير ذلك من الاسباب الخارجة عن الاختيار فانه إذا أتى به الصبي المميز أو المجنون أجزأ ذلك في مقام الامتثال فلا وجه لتخصيص الاجتزاء بما إذا باشره الصبي المميز كما ذكر في المتن .
( الثانية ) : انه لا ملازمة بين كون الواجب توصليا و بين عدم اعتبار المباشرة في سقوطه لان النسبة بينهما عموم من وجه فقد يكون الواجب تعبديا و لا تعتبر فيه المباشرة كما في الزكاة فان إخراجها واجب تعبدي مع أنه لو أخرجها المالك بأمر منه على ما عندنا أو مطلقا على المشهور أجزأ ذلك عن المأمور به .
و قد يكون الواجب توصليا و لا يسقط بفعل الغير بل تعتبر فيه المباشرة مثل رد السلام فانه واجب توصلي و لا يسقط إلا برد من وجب عليه رد السلام فان رد غيره لا يسقطه عن ذمته .
فلا ملازمة بين كون الواجب توصليا و كونه ساقطا من دون المباشرة .
نعم قد تقوم القرينة الخارجية على أن الغرض من إيجاب العمل ليس إلا تحققه و وجوده في الخارج بآية كيفية كانت و حينئذ نلتزم