تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 439
نمايش فراداده

[ و الافضل أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلث ، تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل و حمصتين إلا خمس ] و في مرفوعة علي بن إبراهيم أن مقداره ثلاثة عشر درهما و ثلث ( 1 ) .

و هذه بأجمعها ضعيفة السند لكونها بين مرسلة مرفوعة و ما لم تثبت كونه رواية أو ضعيفة كرواية الكاهلي لوجود محمد بن سنان في سندها فلا تثبت هذه المقادير بتلكم الاخبار .

على أن في رواية الكاهلي دلالة على عدم الوجوب حيث ورد فيها : ( القصد من ذلك أربعة مثاقيل ) و القصد بمعنى المتوسط و لا دلالة فيه على الوجوب .

أما استحباب تلكم المقادير فلا يمكن إثباته بها لضعفها ، أللهم إلا أن نقول بالتسامح في أدلة السنن و لا نقول به .

و أما الاستدلال عليه بما ورد من أن تحنيط رسول الله صلى الله عليه و آله كان ثلاثة عشر درهما ، و ثلثا ( 2 ) لان فيه تأسيا به صلى الله عليه و آله .

فيرد عليه أن الرواية الدالة على ذلك ضعيفة فلا يثبت بها موضوع التأسي ليستحب ، نعم لا بأس بالعمل على ما افتى به الاصحاب من كونه مثقالا ثم مثقالا و نصفا ثم أربعة مثاقيل ثم ثلاثة عشر درهما و ثلثا من باب الرجاء دون الاستحباب .

1 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التكفين ح 1 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التكفين ح 1 ، 6 ، 8