[ حرة كانت أو أمة ، دائمة أو منطقعة و ان كان الاحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضا .
ثم بعد الزوج : المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ، و إذا كان متعددا اشتركوا في الولاية ثم بعد المالك طبقات الارحام بترتيب الارث : فالطبقة الاولى - و هم الابوان و الاولاد مقدمون على الثانية - و هم الاخوة و الاجداد و الثانية مقدمون على الثالثة و هم الاعمام و الاخوال .
ثم بعد الارحام المولى المعتق ثم ضامن الجزيرة ثم الحاكم الشرعي ثم عدول المؤمنين .
] من نكير .
كما ذكرناه في بحث المكاسب المحرمة في مثل كسر الكوز و موت الحيوان و تبدل الخل خمرا و غير ذلك .
فانه و ان كان خارجا عن الملكية و المالية في بعض الموارد كما في تبدل الخل خمرا الا ان الاولوية للمالك كما عرفت بل الملكية باقية في بعض الصور فالمولى أولى بأمته من غيره .
و أما الزوج فالاخبار المستدل بها على كونه أولى بزوجته من غيره كلها ضعاف لا يمكن الاعتماد على شيء منها .
نعم قد عبر عن رواية إسحاق بن عمار بالموثقة في كلام المحقق الهمداني ( قده ) إلا ان الامر ليس كذلك و دعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور قد مر ضعفه مرة .
بل في بعض الروايات - كصحيحة جعفر بن البختري - أن الاخ