تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 83
نمايش فراداده

التمسك بالعموم و اما إطلاق الموتى فهو باق بحاله و لا مانع من التمسك به فانه كالقضية الشرطية و انه إذا مات أحد وجب تغسيله