بذلك أي على عدم جواز رجوعه إليها بعد ذلك لانه من الطلاق البائن و يجوز لغيره أن يتزوجها بعد عدتها و ان كان يعتقد بطلان طلاقها على مذهبه .
و في المقام لا تجري القاعدة بوجه لعدم إمكان إلزام الميت بشيء نعم يمكن ان يسقط التكليف عن الميت لاعتقاد الميت و التزامه بالغسل على الطريقة الباطلة لانه يعتقد صحته إلا انه أمر لا تقتضيه قاعدة الالزام لانها لو اقتضت فانما تقتضي ثبوت الحكم في حق الميت و اما سقوطه عن الغير فهو مما لا تقتضيه قاعدة الالزام بوجه .
هذا كله .
على أنا لو سلمنا شمول القاعدة للاموات أيضا لا يمكننا اجراؤها في المقام لانه لا صغرى لها في محل الكلام حيث ان الميت انما التزم بصحة الغسل ممن يرى صحته - اي المخالف مثله - لا من الشيعي الذي لا يرى صحته لانه امر عبادي و الشيعي يعتقد بطلانه و اما صحة تغسيل غيره على طريقة المخالفين فلم يلزم بها بوجه لان غيره يرى بطلانه و معه لا يصدر منه الغسل صحيحا لانه أمر عبادي إذا لا صغرى لقاعدة الالزام في المقام فلا بد من تغسيل المخالف على الطريقة الصحيحة .
أللهم الا ان تقتضي التقية تغسيله على طريقة المخالفين كما إذا كان بمرأى و منظر منهم فانه محكوم بالصحة حينئذ لان التقية في كل شيء و به يكون الغسل على طريقتهم مأمورا به و شرعيا في حقه لان التقية عنوان ثانوي ينقلب بها الحكم الواقعي و يتبدل على ما يستفاد من أدلتها .